فصل: كِتَابُ الْقَسْمِ وَالنُّشُوزِ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ وَفِيمَا مَرَّ) اُنْظُرْ مَا الْمُرَادُ بِمَا مَرَّ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ لَمْ يَعْصِ بِهِ) أَيْ لِإِمْكَانِ التَّدَارُكِ فِيهِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ سم وَسَيِّدْ عُمَرْ.
(قَوْلُهُ أَنْ يَبِيتَ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ لِلظَّرْفِ وَفَاعِلٌ لَلَزِمَهُ.
(قَوْلُهُ وَقَدْ كَانَ) إلَى قَوْلِهِ لَكِنْ اخْتَارَهُ فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ امْرَأَتَانِ) أَيْ مَثَلًا. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَشِقُّهُ مَائِلٌ إلَخْ) هُوَ وَنَحْوُهُ مِمَّا أَوْرَدَ فِي كَلَامِ الشَّارِعِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحْمَلُ عَلَى حَقِيقَتِهِ حَيْثُ لَا صَارِفَ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ خِلَافُ الْمَشْهُورِ) أَيْ فَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ كَانَ وَاجِبًا عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ اخْتَارَهُ السُّبْكِيُّ) ضَعِيفٌ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَنَكَحَ جَدِيدَةً إلَخْ) هَذَا مُجَرَّدُ تَصْوِيرٍ وَإِلَّا فَلَوْ اسْتَصْحَبَ بَعْضَ نِسَائِهِ فِي السَّفَرِ بِقُرْعَةٍ لَمْ يَقْضِ لِلْبَاقِيَاتِ كَمَا يَأْتِي. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ لِلْمُتَخَلِّفَاتِ) خَرَجَ بِهِ مَا لَوْ كَانَ مَعَهُ وَاحِدَةٌ مِنْ زَوْجَاتِهِ فَيَقْسِمُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْجَدِيدَةِ مَا دَامَ فِي السَّفَرِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَالْأَوْلَى) إلَى قَوْلِهِ سِيَّمَا فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَلَا يَجِبُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَا تَجِبُ التَّسْوِيَةُ بَيْنَهُنَّ فِي الْجِمَاعِ فَإِنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِالنَّشَاطِ وَالشَّهْوَةِ وَهِيَ لَا تَتَأَتَّى فِي كُلِّ وَقْتٍ وَلَا فِي سَائِرِ الِاسْتِمْتَاعَاتِ وَلَا يُؤَاخَذُ بِمَيْلِ الْقَلْبِ إلَى بَعْضِهِنَّ؛ لِأَنَّهُ «صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْسِمُ بَيْنَ نِسَائِهِ وَيَقُولُ اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ وَصَحَّحَ الْحَاكِمُ إسْنَادَهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ لِتَعَلُّقِهَا بِالْمَيْلِ إلَخْ) وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ إنْ كَانَ الْمُرَادُ أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مَقْدُورًا لَهُ فَهَذَا إنْ مَنَعَ الْوُجُوبَ مَنَعَ الِاسْتِحْبَابَ أَيْضًا؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ غَيْرَ الْمَقْدُورِ يَمْتَنِعُ طَلَبُهُ مُطْلَقًا بِنَاءً عَلَى مَنْعِ التَّكْلِيفِ بِغَيْرِ الْمَقْدُورِ وَإِنْ سَلَّمَ أَنَّهُ مَقْدُورٌ لَمْ يَصْلُحْ لِمَنْعِ الْوُجُوبِ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ. سم أَقُولُ وَيُجَابُ بِاخْتِيَارِ الثَّانِي وَمَنْعِهِ لِلْوُجُوبِ لِمَشَقَّتِهِ عَلَى النَّفْسِ جِدًّا وَالْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ وَفِي النَّدْبِ جَمَعَ بَيْنَ مَصْلَحَتِهِمَا وَلَعَلَّ قَوْلَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ إشَارَةٌ إلَيْهِ. اهـ. سَيِّدْ عُمَرْ.
(قَوْلُهُ وَكَذَا فِي التَّبَرُّعَاتِ) أَيْ لَا تَجِبُ التَّسْوِيَةُ فِيهَا بَلْ تُسَنُّ. اهـ. ع ش.
(وَلَوْ أَعْرَضَ عَنْهُنَّ أَوْ عَنْ الْوَاحِدَةِ) ابْتِدَاءً أَوْ عِنْدَ اسْتِكْمَالِ النَّوْبَةِ بِالنِّسْبَةِ لَهُنَّ (لَمْ يَأْثَمْ)؛ لِأَنَّ الْمَبِيتَ حَقُّهُ وَلِأَنَّ فِي دَاعِيَةِ الطَّبْعِ مَا يُغْنِي عَنْ إيجَابِهِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ أَوْ عِنْدَ اسْتِكْمَالِ النَّوْبَةِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَوْ بَعْدَ اسْتِكْمَالِ نَوْبَةٍ أَوْ أَكْثَرَ. اهـ.
(و) لَكِنْ (يُسْتَحَبُّ أَنْ لَا يُعَطِّلَهُنَّ) أَيْ مَنْ ذُكِرْنَ الشَّامِلَ لِلْوَاحِدَةِ وَأَكْثَرَ مِنْ الْجِمَاعِ وَالْمَبِيتِ تَحْصِينًا لَهُنَّ لِئَلَّا يُؤَدِّيَ إلَى فَسَادِهِنَّ أَوْ إضْرَارِهِنَّ سِيَّمَا إنْ كَانَتْ عِنْدَهُ سُرِّيَّةٌ جَمِيلَةٌ آثَرَهَا عَلَيْهَا أَوْ عَلَيْهِنَّ وَمِنْ ثَمَّ اخْتَارَ جَمْعٌ قَوْلَ الْمُتَوَلِّي يُكْرَهُ الْإِعْرَاضُ عَنْهُنَّ وَقَوَّى الْوَجْهَ الْمُحَرِّمَ لِذَلِكَ وَقَدْ لَا يَجُوزُ الْإِعْرَاضُ لِعَارِضٍ كَأَنْ ظَلَمَهَا ثُمَّ بَانَ مِنْهُ الْمَظْلُومُ لَهُنَّ فَيَلْزَمُهُ أَنْ يَقْضِيَ عَلَى مَا بَحَثَهُ الْقَمُولِيُّ وَسَبَقَهُ إلَيْهِ غَيْرُهُ لَكِنَّ الْمُعْتَمَدَ خِلَافُهُ إذْ لَا يُتَصَوَّرُ الْقَضَاءُ إلَّا مِنْ نَوْبِ الْمَظْلُومِ لَهُنَّ فَلَا قَضَاءَ إلَّا إنْ أَعَادَهُنَّ وَلَا تَجِبُ الْإِعَادَةُ لِأَجْلِ ذَلِكَ عَلَى الْأَوْجَهِ؛ لِأَنَّ تَحْصِيلَ سَبَبِ الْوُجُوبِ لَا يَجِبُ نَظِيرُ مَا مَرَّ فِي إحْرَامِ الْمُتَمَتِّعِ بِالْحَجِّ لِيَصُومَ فِيهِ قِيلَ قَوْلُ أَصْلِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ الطَّلَبُ أَحْسَنُ إذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ نَفْيِ الْإِثْمِ نَفْيُ الطَّلَبِ أَلَا تَرَى أَنَّ الْمَدِينَ قَبْلَ الطَّلَبِ لَا يَأْثَمُ بِتَرْكِ الدَّفْعِ وَإِذَا طُولِبَ أَثِمَ. اهـ. وَيُرَدُّ بِأَنَّ الْحَقَّ أَنَّهُمَا مُتَسَاوِيَانِ إذْ الْأَصْلُ الْجَارِي عَلَى أَلْسِنَةِ حَمَلَةِ الشَّرْعِ أَنَّ مَا وَجَبَ يُطَالَبُ بِهِ عَلَى سَبِيلِ الْإِلْزَامِ بِهِ وَمَا لَا فَلَا فَهُمَا مُتَلَازِمَانِ إثْبَاتًا وَنَفْيًا وَمَسْأَلَةُ الدَّيْنِ مِنْ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ وَاجِبٌ يُطَالَبُ بِهِ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ وَاجِبٌ مُوَسَّعٌ قَبْلَ الطَّلَبِ وَمُضَيَّقٌ بَعْدَهُ فَإِنْ قُلْت لَنَا وَاجِبَاتٌ لَا يُطَالَبُ بِهَا إلَّا عِنْدَ تَضْيِيقِ وَقْتِهَا كَالصَّلَاةِ وَالْحَجِّ قُلْت الْمُرَادُ أَنَّ الْوَاجِبَ صَالِحٌ لِلطَّلَبِ بِهِ وَتَوَقُّفُهُ عَلَى شَرْطٍ فِي الْبَعْضِ لِمَدْرَكٍ يَخُصُّهُ لَا يُؤَثِّرُ فِي التَّلَازُمِ الَّذِي ذَكَرْته وَيُسْتَحَبُّ أَنْ لَا يُخَلِّيَ الزَّوْجَةَ عَنْ لَيْلَةٍ مِنْ كُلِّ أَرْبَعٍ اعْتِبَارًا بِمَنْ لَهُ أَرْبَعُ زَوْجَاتٍ قَالَ فِي الْجَوَاهِرِ وَأَنْ يَنَامَا فِي فِرَاشٍ وَاحِدٍ حَيْثُ لَا عُذْرَ فِي الِانْفِرَادِ سِيَّمَا إنْ حَرَصْت عَلَى ذَلِكَ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ مِنْ الْجِمَاعِ) مُتَعَلِّقٌ بِيُعَطِّلَهُنَّ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ تَحْصِيلَ سَبَبِ الْوُجُوبِ لَا يَجِبُ) لِبَاحِثٍ أَنْ يَمْنَعَ أَنَّ الْإِعَادَةَ مِنْ بَابِ تَحْصِيلِ سَبَبِ الْوُجُوبِ لِثُبُوتِ الْوُجُوبِ قَبْلَ الْإِعَادَةِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ بِمُجَرَّدِ الْإِعَادَةِ يَجِبُ الْقَضَاءُ وَإِنْ لَمْ يَبِتْ عِنْدَهُنَّ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ الْوُجُوبُ ثَابِتًا قَبْلَ الْإِعَادَةِ لَتَوَقَّفَ بَعْدَهَا الْمَبِيتُ عِنْدَهُنَّ إذْ لَا يَجِبُ الْقَسْمُ لِبَعْضِ النِّسْوَةِ إلَّا إنْ بَاتَ عِنْدَ الْبَعْضِ الْآخَرِ بَلْ الْإِعَادَةُ مِنْ بَابِ تَحْصِيلِ مَحَلِّ أَدَاءِ الْحَقِّ الْوَاجِبِ فَوُجُوبُهَا وُجُوبٌ لِتَحْصِيلِ مَا يُؤَدِّي مِنْهُ مَا وَجَبَ لَا وُجُوبٌ لِسَبَبِ الْوُجُوبِ وَنَظِيرُ ذَلِكَ الدَّيْنُ الَّذِي عَصَى بِهِ فَإِنَّهُ يَجِبُ الِاكْتِسَابُ لِأَدَائِهِ وَلَا يُقَالُ إنَّ الِاكْتِسَابَ سَبَبُ الْوُجُوبِ فَلَا يَجِبُ لِسَبْقِ الْوُجُوبِ عَلَى الِاكْتِسَابِ بَلْ وُجُوبُ الِاكْتِسَابِ مِنْ بَابِ وُجُوبِ تَحْصِيلِ مَا يُؤَدِّي بِهِ الدَّيْنَ الْمُتَقَدِّمَ وُجُوبُهُ فَلْيُتَأَمَّلْ فَإِنَّهُ ظَاهِرٌ فَالْأَوْجَهُ وُجُوبُ الْإِعَادَةِ؛ لِأَنَّهَا سَبَبٌ فِي الْخُرُوجِ عَنْ الْحَقِّ الْوَاجِبِ كَسَائِرِ الْحُقُوقِ الْوَاجِبَةِ فَإِنَّهُ يَجِبُ الْخُرُوجُ مِنْهَا وَلَوْ بِتَحْصِيلِ مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ الْخُرُوجُ فَتَأَمَّلْهُ بِلُطْفٍ وَإِنْصَافٍ وَلَيْسَ هَذَا نَظِيرُ مَسْأَلَةِ الْمُتَمَتِّعِ الْمَذْكُورَةِ؛ لِأَنَّ الْوُجُوبَ هُنَاكَ لَمْ يُوجَدْ إلَّا بَعْدَ الْإِحْرَامِ بِالْحَجِّ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ تَرَكَ الْإِحْرَامَ بِالْحَجِّ فِي ذَلِكَ الْعَامِ لَمْ يُخَاطَبْ بِصَوْمٍ وَلَا غَيْرِهِ مُطْلَقًا فَتَدَبَّرْ وَلَا تَغْفُلْ.
(قَوْلُهُ وَيُرَدُّ إلَخْ) هَذَا بِتَقْدِيرِ تَمَامِهِ لَا يَرُدُّ مُدَّعَى الْمُعْتَرِضِ وَهِيَ الْأَحْسَنِيَّةُ فَهَذَا لَيْسَ رَدًّا لِلْإِيرَادِ بَلْ غَايَتُهُ تَصْحِيحُ الْعِبَارَةِ.
(قَوْلُهُ وَيُرَدُّ إلَخْ) لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ هَذَا الرَّدُّ لَا يَدْفَعُ السُّوَالَ إذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ نَفْيِ الْإِثْمِ نَفْيُ الطَّلَبِ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ نَفْيُ الْإِثْمِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْوُجُوبَ مُوَسَّعٌ قَبْلَ الطَّلَبِ فَلَا إثْمَ قَبْلَ الطَّلَبِ لِذَلِكَ فَمُجَرَّدُ نَفْيِ الْإِثْمِ فِي الْجُمْلَةِ لَا يَنْفِي ثُبُوتَ الطَّلَبِ كَمَا فِي مَسْأَلَةِ الدَّيْنِ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ مِنْ الْجِمَاعِ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِيُعَطِّلَهُنَّ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ الْوَجْهُ إلَخْ) نَائِبُ فَاعِلِ قَوِيَ وَقَوْلُهُ لِذَلِكَ أَيْ الْإِعْرَاضِ.
(قَوْلُهُ عَلَى مَا بَحَثَهُ الْقَمُولِيُّ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ عَلَى الرَّاجِحِ بِطَرِيقِهِ الشَّرْعِيِّ. اهـ. قَالَ الرَّشِيدِيُّ أَيْ بِأَنْ يُعِيدَ الْمَظْلُومَ لَهُنَّ حَتَّى يَقْضِيَ مِنْ نُوَبِهِنَّ إذْ لَا يُتَصَوَّرُ الْقَضَاءُ إلَّا بِذَلِكَ وَلَيْسَ فِي هَذَا إيجَابُ سَبَبِ الْوُجُوبِ وَهُوَ لَا يَجِبُ خِلَافًا لِمَا فِي التُّحْفَةِ لِمَا بَيَّنَهُ الشِّهَابُ سم فِي حَوَاشِيهَا مِنْ أَنَّ هَذَا مِنْ بَابِ تَحْصِيلِ مَحَلِّ أَدَاءِ الْحَقِّ الْوَاجِبِ فَوُجُوبُ الْإِعَادَةِ وُجُوبٌ لِتَحْصِيلِ مَا يُؤَدِّي مِنْهُ مَا وَجَبَ لَا وُجُوبٌ لِسَبَبِ الْوُجُوبِ انْتَهَى. اهـ.
(قَوْلُهُ لِأَجْلِ ذَلِكَ) أَيْ الْقَضَاءِ وَالْجَارُ مُتَعَلِّقٌ بِالْإِعَادَةِ أَوْ بِتَجِبُ الْإِعَادَةُ.
(قَوْلُهُ نَظِيرُ مَا مَرَّ إلَخْ) أَيْ مِنْ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ تَقْدِيمُ الْإِحْرَامِ حَتَّى يَلْزَمَهُ صَوْمُ الثَّلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ.
(قَوْلُهُ قِيلَ إلَخْ) وَافَقَهُ الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ أَحْسَنَ) أَيْ مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ لَا يَأْثَمُ.
(قَوْلُهُ إذْ يَلْزَمُ إلَخْ) لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ نَفْيُ الْإِثْمِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْوُجُوبَ مُوَسَّعٌ قَبْلَ الطَّلَبِ فَلَا إثْمَ قَبْلَ الطَّلَبِ لِذَلِكَ فَمُجَرَّدُ نَفْيِ الْإِثْمِ فِي الْجُمْلَةِ لَا يَنْفِي ثُبُوتَ الطَّلَبِ كَمَا فِي مَسْأَلَةِ الدَّيْنِ فَاتَّضَحَ بِذَلِكَ أَنَّ الرَّدَّ الْآتِيَ لَا يَدْفَعُ السُّؤَالَ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ وَيُرَدُّ إلَخْ) هَذَا بِتَقْدِيرِ تَمَامِهِ لَا يُرَدُّ مُدَّعَى الْمُعْتَرِضِ وَهِيَ الْأَحْسَنِيَّةُ فَهَذَا لَيْسَ رَدًّا لِلْإِيرَادِ بَلْ غَايَتُهُ تَصْحِيحُ الْعِبَارَةِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ أَنَّهُمَا مُتَسَاوِيَانِ) أَيْ التَّعْبِيرَيْنِ.
(قَوْلُهُ فَهُمَا مُتَلَازِمَانِ) أَيْ الطَّلَبُ وَالْإِثْمُ.
(قَوْلُهُ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ لَا يُخَلِّيَ) إلَى قَوْلِهِ وَمُسَافِرَةٌ بِإِذْنِهِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَمَجُوسِيَّةٌ وَإِلَى قَوْلِهِ وَمِنْهُ أَنْ لَا يُشَارِكَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَمَجُوسِيَّةٌ وَقَوْلُهُ وَلِحُرْمَةِ الْخَلْوَةِ قَالَ الرُّويَانِيُّ.
(قَوْلُهُ أَنْ لَا يُخَلِّيَ الزَّوْجَةَ إلَخْ) أَيْ مِنْ الْمَبِيتِ.
(وَتَسْتَحِقُّ الْقَسْمَ مَرِيضَةٌ) مَا لَمْ يُسَافِرْ بِهِنَّ وَتَتَخَلَّفُ لِأَجْلِ الْمَرَضِ فَلَا قَسْمَ لَهَا وَإِنْ اسْتَحَقَّتْ النَّفَقَةُ نَقَلَهُ الْبُلْقِينِيُّ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ وَأَقَرَّهُ وَاعْتَمَدَهُ غَيْرُهُ (وَرَتْقَاءُ) وَقَرْنَاءُ وَمَجْنُونَةٌ لَا يُخَافُ مِنْهَا وَمُرَاهِقَةٌ (وَحَائِضٌ وَنُفَسَاءُ) وَمُحْرِمَةٌ وَمُولَى أَوْ مُظَاهَرٌ مِنْهَا وَكُلُّ ذَاتِ عُذْرٍ شَرْعِيٍّ أَوْ طَبْعِيٍّ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ الْأُنْسُ لَا الْوَطْءُ وَكَمَا تَسْتَحِقُّ كُلٌّ مِنْهُنَّ النَّفَقَةَ (لَا نَاشِزَةٌ) أَيْ خَارِجَةٌ عَنْ طَاعَتِهِ بِأَنْ تَخْرُجَ بِغَيْرِ إذْنِهِ أَوْ تَمْنَعَهُ مِنْ التَّمَتُّعِ بِهَا أَوْ تُغْلِقَ الْبَابَ فِي وَجْهِهِ وَلَوْ مَجْنُونَةً أَوْ تَدَّعِيَ الطَّلَاقَ كَذِبًا وَمُعْتَدَّةٌ عَنْ وَطْءِ شُبْهَةٍ وَصَغِيرَةٌ لَا تُطِيقُ الْوَطْءَ وَمَجُوسِيَّةٌ وَمَغْصُوبَةٌ وَمَحْبُوسَةٌ وَأَمَةٌ لَمْ يَكْمُلْ تَسْلِيمُهَا وَمُسَافِرَةٌ بِإِذْنِهِ وَحْدَهَا لِحَاجَتِهَا كَمَا لَا نَفَقَةَ لَهُنَّ وَلِحُرْمَةِ الْخَلْوَةِ بِالْمُعْتَدَّةِ وَالْمَجُوسِيَّةِ كَذَا وَقَعَ لِشَارِحٍ وَذِكْرُ الْمَجُوسِيَّةِ وَهْمٌ لِحُرْمَةِ نِكَاحِهَا حَتَّى عَلَى مِثْلِهَا عَلَى مَا مَرَّ قَالَ الرُّويَانِيُّ وَلَوْ ظَهَرَ لَهُ زِنَاهَا حَلَّ لَهُ مَنْعُ قَسْمِهَا وَحُقُوقِهَا لِتَفْتَدِيَ مِنْهُ نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ وَهُوَ أَصَحُّ الْقَوْلَيْنِ. اهـ. وَهُوَ بَعِيدٌ وَلَعَلَّ الْأَصَحَّ الْقَوْلُ الثَّانِي وَيَأْتِي أَوَّلَ الْخُلْعِ مَا يُصَرِّحُ بِهِ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَحَلُّ الْخِلَافِ إذَا ظَهَرَ زِنَاهَا فِي عِصْمَتِهِ لَا قَبْلَهَا وَالْمُسْتَحِقُّ عَلَيْهِ الْقَسْمُ زَوْجٌ سَكْرَانٌ أَوْ عَاقِلٌ وَلَوْ مُرَاهِقًا نَعَمْ أَثِمَ جَوْرُهُ عَلَى وَلِيِّهِ إنْ عَلِمَ بِهِ أَوْ قَصَّرَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ كَذَا عَبَّرَ بِهِ كَثِيرٌ وَلَيْسَ بِقَيْدٍ بَلْ الْمُمَيِّزُ الْمُمْكِنُ وَطْؤُهُ كَذَلِكَ بَلْ بَحَثَ أَنَّ غَيْرَهُ لَوْ نَامَ عِنْدَ بَعْضِهِنَّ وَطَلَبَ الْبَاقِيَاتُ بَيَاتَهُ عِنْدَهُنَّ لَزِمَ وَلِيَّهُ إجَابَتُهُنَّ لِذَلِكَ وَسَفِيهًا وَإِثْمُهُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ مُكَلَّفٌ أَمَّا الْمَجْنُونُ فَإِنْ لَمْ يُؤْمَنْ ضَرَرُهُ أَوْ أَذَاهُ الْوَطْءُ فَلَا قَسْمَ وَإِنْ أَمِنَ وَعَلَيْهِ بَقِيَّةُ دَوْرٍ وَطَلَبَتْهُ لَزِمَ الْوَلِيَّ الطَّوَافُ بِهِ عَلَيْهِنَّ كَمَا لَوْ نَفَعَهُ الْوَطْءُ أَوْ مَالَ إلَيْهِ هَذَا كُلُّهُ إنْ أَطْبَقَ جُنُونُهُ أَوْ لَمْ يَنْضَبِطْ وَقْتَ إفَاقَتِهِ وَإِلَّا رَاعَى هُوَ أَوْقَاتِ الْإِفَاقَةِ وَوَلِيُّهُ أَوْقَاتِ الْجُنُونِ بِشَرْطِهِ لِيَكُونَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ نَوْبَةٌ مِنْ هَذِهِ وَنَوْبَةٌ مِنْ هَذِهِ وَفِيمَا لَمْ يَنْضَبِطْ لَوْ قَسَمَ لِوَاحِدَةٍ زَمَنَ الْجُنُونِ وَأَفَاقَ فِي نَوْبَةِ أُخْرَى قَضَى لِلْأُولَى مَا جَرَى فِي زَمَنِ الْجُنُونِ لِنَقْصِهِ وَعَلَى مَحْبُوسٍ وَحْدَهُ وَقَدْ مُكِّنَ مِنْ النِّسَاءِ الْقَسْمُ وَمَنْ امْتَنَعَتْ مِنْهُنَّ سَقَطَ حَقُّهَا إنْ صَلَحَ مَحَلُّهُ لِسُكْنَى مِثْلِهَا وَمِنْهُ أَنْ لَا يُشَارِكَ غَيْرَهُ فِي مَرْفِقٍ مِنْ الْمَرَافِقِ الْآتِيَةِ هَذَا هُوَ الَّذِي يُتَّجَهُ مِنْ خِلَافِ فِي ذَلِكَ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَتَسْتَحِقُّ الْقَسْمَ مَرِيضَةٌ) يَدْخُلُ فِي الْمَرَضِ نَحْوُ الْجُذَامِ فَتَسْتَحِقُّ الْجَذْمَاءُ الْقَسْمَ وَلَا يُنَافِيهِ الْأَمْرُ بِالْفِرَارِ مِنْ الْأَجْذَمِ؛ لِأَنَّ هَذَا تَسَبُّبٌ فِي تَسَلُّطِهَا عَلَيْهِ بِهَذَا الْحَقِّ مَعَ إمْكَانِ التَّخَلُّصِ بِالطَّلَاقِ وَالِاكْتِفَاءِ مِنْهُ بِأَنْ يَبِيتَ بِجَانِبٍ مِنْ الْبَيْتِ مِنْ غَيْرِ مُلَاصَقَةٍ وَاتِّحَادِ فِرَاشٍ م ر.
(قَوْلُهُ لَا يُخَافُ مِنْهَا) خَرَجَ مَنْ يُخَافُ مِنْهَا وَإِنْ وَجَبَتْ نَفَقَتُهَا كَمَا بَحَثَهُ الزَّرْكَشِيُّ حَيْثُ قَالَ نَعَمْ يُسْتَثْنَى صُورَتَانِ لَا قَسْمَ فِيهِمَا مَعَ اسْتِحْقَاقِ النَّفَقَةِ إحْدَاهُمَا الْمَجْنُونَةُ الَّتِي يُخَافُ مِنْهَا لَا يَجِبُ أَنْ يَقْسِمَ لَهَا مَعَ أَنَّ نَفَقَتَهَا وَاجِبَةٌ فِيمَا يَظْهَرُ إذَا لَمْ يَظْهَرْ نُشُوزٌ وَلَا امْتِنَاعُ الثَّانِيَةِ وَذِكْرُ مَسْأَلَةِ الْمَرِيضَةِ السَّابِقَةِ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ.
(قَوْلُهُ وَمُعْتَدَّةٌ) عَطْفٌ عَلَى نَاشِزَةٌ.
(قَوْلُهُ وَذِكْرُ الْمَجُوسِيَّةِ وَهْمٌ لِحُرْمَةِ نِكَاحِهَا حَتَّى إلَخْ) يَحْتَمِلُ أَنَّ هَذَا الشَّارِحَ أَرَادَ مَا لَوْ أَسْلَمَ عَلَى مَجُوسِيَّةٍ بَعْدَ الدُّخُولِ وَتَخَلَّفَتْ فَلَا قَسْمَ لَهَا فِي الْعِدَّةِ لِحُرْمَةِ الْخَلْوَةِ بِهَا إلَّا أَنْ يُقَالَ هِيَ فِي مَعْنَى الرَّجْعِيَّةِ الْمُتَقَدِّمِ أَنَّهُ لَا قَسْمَ لَهَا فَلَا حَاجَةَ لِذِكْرِهَا وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ بَعْدَ التَّسْلِيمِ لَا يَمْنَعُ مِنْ التَّصْرِيحِ بِحُكْمِهَا وَلَا يُوجِبُ أَنَّ ذِكْرَهَا وَهْمٌ فَلْيُتَأَمَّلْ.